التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من 2022

تشكول

كنت وأنا صغير في الإعدادية أذهب وأشتري لأهلي متطلبات الدراسة، وكانت والدتي -أمد الله في عمرها على طاعته- تأمرني بأن لا أنس تشكول العربي ٤٠ صفحة و تشكول..و... و…  طبعاً كلها تشاكيل، وكنت لا أنكر هذه اللفظة أو هذه التركيبة، حتى في يوم من الأيام طرق ابن عمي خالد الباب، وطلب مني تشكولي لينقل عنه ما فاته في غيابه، فقلت له إذا انتهيت من التشكول فأتني به فضحك، ثم قال: ماذا قلت! فقلت له: الذي سمعت! فقال لي: تشكول؟! قلت: نعم!! فضحك فتبسمت فقلت ماذا بك فقال: كشكول وليس تشكول، وفي اليوم التالي تحققت من الكلمة من زملائي في المدرسة فعلمت أني على خطأ. فذهب إلى ولدتي لأصحح لها هذا الخطأ، وهي حفظهاﷲ لم تكمل الإعدادية فتبسمت! وقالت كشكول تشكول، ماهي عربية أي ليست هذه الكلمة عربية، فبحثت عن هذه الكلمة فوجدتها كلمة فارسية!. الشاهد من ذلك، تميزها لهذه الكلمة وبأنها غير عربية، يقول شيخنا ﷴ أحيد الشنقيطي حفظه الله كلاماً سمعته منه مفاده: أن العرب يستثقلون بعض الكلمات فيميزون من نطق ألسنتهم أن هذه الكلمة عربية أم لا . حفظ ﷲ والدتي وأمد في عمرها على طاعته وأسأله سبحانه أن يرزقني برها. والكشكول عبارة عن دفتر ي

اﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻹﺑﻞ اﻟﻤﺎﺋﺔ

عن ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: (ﺇﻧﻤﺎ اﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻹﺑﻞ اﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺭاﺣﻠﺔ) وفي رواية مسلم (ﺗﺠﺪﻭﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻛﺈﺑﻞ ﻣﺎﺋﺔ، ﻻ ﻳﺠﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺭاﺣﻠﺔ) قال شيخنا الأثيوبي رحمه الله: ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ: ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﺇﺑﻞ ﺭاﺣﻠﺔ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺮﻛﻮﺏ، ﻭﻃﻴﺌﺔ، ﺳﻬﻠﺔ اﻻﻧﻘﻴﺎﺩ، ﻓﻜﺬا ﻻ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ، ﻓﻴﻌﺎﻭﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﻳﻠﻴﻦ ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺮاﻏﺐ: اﻹﺑﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺭﻓﻬﻢ اﺳﻢ ﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻌﻴﺮ، ﻓﻤﺎﺋﺔ ﺇﺑﻞ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺑﻌﻴﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ: ﺃﻧﻚ ﺗﺮﻯ ﻭاﺣﺪا ﻛﻌﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ، ﻭﺗﺮﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻥ ﻭاﺣﺪ، ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ: ﻭﻟﻢ ﺃﺭ ﺃﻣﺜﺎﻝ اﻟﺮﺟﺎﻝ ﺗﻔﺎﻭﺗﺎ ... ﻟﺪﻯ اﻟﻤﺠﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﺪ ﺃﻟﻒ ﺑﻮاﺣﺪ

حكم التقيد بالدليل دون التقليد لمذهب

السؤال موجه للشيخ العلامة عبدالمحسن العباد الذي يتمسك بالكتاب والسنة ولا يتقيد بمذهب معين هل يعد خارجياً؟  الجواب معلوم أن الله تعالى بعث رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وتلقاه عنه أصحابه رضي الله عنهم، ولم يوجد مذهب في القرن الأول الذي هو خير القرون، وإنما كان الناس يرجعون إلى أهل العلم ويقومون باستفتائهم والأخذ بما يفتون به وبما يدل عليه الدليل، ولاشك أن هذا هو الذي يجب أن يكون عليه الناس دائماً وأبداً.  ومن المعلوم أنه وجد في القرن الثاني عدد كبير من الفقهاء من التابعين وأتباع التابعين اشتهروا بالفقه، وفيهم من حصل له تلاميذ اعتنوا بفقهه واعتنوا بأقواله وجمعها وترتيبها وتنظيمها، وكان هناك فقهاء في درجة هؤلاء ولكن لم يتهيأ لهم من التلاميذ الذين يعنون بفقه شيوخهم مثل عناية تلاميذ الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في علمهم وفقههم وتنظيمه وترتيبه، والكل من أهل الفقه.  وكما قلت: الذي كان عليه الناس في القرن الأول لاشك أنه خير، ولا يمكن أن يقال: إن الناس كانوا على غير خير، ثم جاءهم الخير بعد ذلك، بل ما كان عليه الناس في زمن القرن الأول ينبغي أن يكونوا عليه بعد

ضابط خوف الحامل والمرضع المبيح للرخصة بالفطر

ذكر الفقهاء أن المراد بالخوف المبيح للرخصة بالفطر هنا : غلبة الظن بحصول الضرر السابق ذكره. وقد ذكروا أن هذا "الظن الغالب" يحصل بالتجربة ، أو العلامات الدالة على وقوع هذا الضرر ، أو إخبار طبيب مسلم بذلك. وأما مجرد "التوهم" ، أو بناء الفطر على مجرد "شائعات" أو كلام من لا يعتمد على قوله، فهذا غير مبيح للفطر. قال العلامة ابن نجيم، الحنفي، رحمه الله: " قيد بـ(الخوف): بمعنى غلبة الظن ، بتجربة ، أو إخبار طبيب حاذق مسلم ، كما في الفتاوى الظهيرية على ما قدمناه؛ لأنها لو لم تخف لا يرخص لها الفطر ..." انتهى، من "البحر الرائق" (2/307). وقال الحصكفي في "الدر المختار" : " (أو حامل أو مرضع) ، أُمَّا كانت ، أو ظِئرا [الظئر: هي التي ترضع ولد غيرها] ... (أو مريض خاف الزيادة) لمرضه ، وصحيح خاف المرض، وخادمة خافت الضعف ، بغلبة الظن ، بأمارة ، أو تجربة ، أو بإخبار طبيب حاذق مسلم ، مستور. وأفاد في النهر تبعا للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة." . قال ابن عابدين في شرحه ـ "رد المحتار" :   " (قوله وصحيح خاف ا

الفرق بين التردد في قطع الصلاة وقطع الصيام

 ذكر الإمام أبو القاسم الرافعي رحمه الله، وجه التفريق بين التردد في قطع الصلاة، أو تعليقه على أمر مستقبل، فتبطل، والتردد في قطع الصيام، فلا يضره ذلك. قال: " لو تردد الصائم في أنه : هل يخرج من صومه ، أم لا ؟ أو علق نية الخروج بدخول شخص ، فقد ذكر المعظم أن صومه لا يبطل. وأشعر كلامهم بنفي الخلاف فيه. وذكر ابن الصباغ في "كتاب الصوم": أن أبا حامد حكى فيه وجهين... والفرق بين الصوم والصلاة: أن الصلاة يتعلق تحرُّمُها وتحلُّلها بقصد الشخص، واختياره، والصوم بخلافه، فإن النَّاوي ليلاً يصير شارعًا في الصوم بطلوع الفجر، وخارجًا منه بغروب الشمس، وإن لم يكن له شعور بهما. وإذا كان كذلك، كان تأثر الصلاة بضعف النية فوق تأثر الصوم، ولهذا يجوز تقديم النية على أول الصوم، وتأخيرها في الجملة عن أوله، ولا يجوز ذلك في الصلاة. والمعنى فيه: أن الصلاة أفعال وأقوال، والصوم ترك وإمساك، والأفعال إلى النية، أحوج من الترك " انتهى من "العزيز شرح الوجيز" (1/466). وسواء قالت هذا أم لم تقله، فإن الحيض إذا نزل لزمها الفطر، فليس في قولها إلا الإخبار عما يجب عليها فعله. والله أعلم.

أحكام الأصول تحل محل أصله

هذا حكم أغلبي وهو أن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يحل محل أصله. مثاله: صيام يوم تطوعا فإن صيام التوطع في الأصل مخيرا فيه، فكذلك البدل وهو القضاء فيخير فيه وهو على الاستحباب. تهذيب مختصر السنن ٣/ ٣٣٦

الضابط في التفريق بين السبب والشرط

يقول العلامة محمد فركوس: إنّ ضابط معرفة السبب هو إضافة الحكم إليه كأن تقول: «صلاة الظهر» فالصلاة حكم شرعي أضيف إلى الظهر فعرفنا أنّ الظهر هو السبب، وقولنا: "كفارة يمين"، فإنّ الكفارة حكم شرعي أضيف إلى اليمين فعرفنا أنّ اليمين هو السبب. هذا، ويمكن إضافة ضابط آخر لمعرفة السبب من حيث التأثير والمناسبة: - أمّا من حيث التأثير فكلّ ما يؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم فهو السبب، بخلاف الشرط، فإنّما يكون تأثيره في الحكم من جهة العدم فقط، أمّا الوجود فلا، إذ لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. - أمّا من حيث المناسبة فتظهر في ذاتية السبب كالنصاب لاشتماله على الغنى في ذاته على خلاف الأول، فلا تقترن به مناسبة وإنّما هو مكمّل لحكمة الغنى في النصاب.