التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, ٢٠٢٢

ضابط خوف الحامل والمرضع المبيح للرخصة بالفطر

ذكر الفقهاء أن المراد بالخوف المبيح للرخصة بالفطر هنا : غلبة الظن بحصول الضرر السابق ذكره. وقد ذكروا أن هذا "الظن الغالب" يحصل بالتجربة ، أو العلامات الدالة على وقوع هذا الضرر ، أو إخبار طبيب مسلم بذلك. وأما مجرد "التوهم" ، أو بناء الفطر على مجرد "شائعات" أو كلام من لا يعتمد على قوله، فهذا غير مبيح للفطر. قال العلامة ابن نجيم، الحنفي، رحمه الله: " قيد بـ(الخوف): بمعنى غلبة الظن ، بتجربة ، أو إخبار طبيب حاذق مسلم ، كما في الفتاوى الظهيرية على ما قدمناه؛ لأنها لو لم تخف لا يرخص لها الفطر ..." انتهى، من "البحر الرائق" (2/307). وقال الحصكفي في "الدر المختار" : " (أو حامل أو مرضع) ، أُمَّا كانت ، أو ظِئرا [الظئر: هي التي ترضع ولد غيرها] ... (أو مريض خاف الزيادة) لمرضه ، وصحيح خاف المرض، وخادمة خافت الضعف ، بغلبة الظن ، بأمارة ، أو تجربة ، أو بإخبار طبيب حاذق مسلم ، مستور. وأفاد في النهر تبعا للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة." . قال ابن عابدين في شرحه ـ "رد المحتار" :   " (قوله وصحيح خاف ا

الفرق بين التردد في قطع الصلاة وقطع الصيام

 ذكر الإمام أبو القاسم الرافعي رحمه الله، وجه التفريق بين التردد في قطع الصلاة، أو تعليقه على أمر مستقبل، فتبطل، والتردد في قطع الصيام، فلا يضره ذلك. قال: " لو تردد الصائم في أنه : هل يخرج من صومه ، أم لا ؟ أو علق نية الخروج بدخول شخص ، فقد ذكر المعظم أن صومه لا يبطل. وأشعر كلامهم بنفي الخلاف فيه. وذكر ابن الصباغ في "كتاب الصوم": أن أبا حامد حكى فيه وجهين... والفرق بين الصوم والصلاة: أن الصلاة يتعلق تحرُّمُها وتحلُّلها بقصد الشخص، واختياره، والصوم بخلافه، فإن النَّاوي ليلاً يصير شارعًا في الصوم بطلوع الفجر، وخارجًا منه بغروب الشمس، وإن لم يكن له شعور بهما. وإذا كان كذلك، كان تأثر الصلاة بضعف النية فوق تأثر الصوم، ولهذا يجوز تقديم النية على أول الصوم، وتأخيرها في الجملة عن أوله، ولا يجوز ذلك في الصلاة. والمعنى فيه: أن الصلاة أفعال وأقوال، والصوم ترك وإمساك، والأفعال إلى النية، أحوج من الترك " انتهى من "العزيز شرح الوجيز" (1/466). وسواء قالت هذا أم لم تقله، فإن الحيض إذا نزل لزمها الفطر، فليس في قولها إلا الإخبار عما يجب عليها فعله. والله أعلم.