ذكر الفقهاء أن المراد بالخوف المبيح للرخصة بالفطر هنا : غلبة الظن بحصول الضرر السابق ذكره. وقد ذكروا أن هذا "الظن الغالب" يحصل بالتجربة ، أو العلامات الدالة على وقوع هذا الضرر ، أو إخبار طبيب مسلم بذلك. وأما مجرد "التوهم" ، أو بناء الفطر على مجرد "شائعات" أو كلام من لا يعتمد على قوله، فهذا غير مبيح للفطر. قال العلامة ابن نجيم، الحنفي، رحمه الله: " قيد بـ(الخوف): بمعنى غلبة الظن ، بتجربة ، أو إخبار طبيب حاذق مسلم ، كما في الفتاوى الظهيرية على ما قدمناه؛ لأنها لو لم تخف لا يرخص لها الفطر ..." انتهى، من "البحر الرائق" (2/307). وقال الحصكفي في "الدر المختار" : " (أو حامل أو مرضع) ، أُمَّا كانت ، أو ظِئرا [الظئر: هي التي ترضع ولد غيرها] ... (أو مريض خاف الزيادة) لمرضه ، وصحيح خاف المرض، وخادمة خافت الضعف ، بغلبة الظن ، بأمارة ، أو تجربة ، أو بإخبار طبيب حاذق مسلم ، مستور. وأفاد في النهر تبعا للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة." . قال ابن عابدين في شرحه ـ "رد المحتار" : " (قوله وصحيح خاف ا